15746 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ: " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ (?)
15747 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: " ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ " قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ