من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
396 - حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
397 - حدثنا إسحق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاؤه حقهم، وعتق عليه العبد، والا فقد أعتق ما أعتق.
398 - حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته؟ فقال: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وذكر الحديث.
399 - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف حدثنا