كاتَب على مائة أوقية فأدّاها إلا عشرةَ أوَاقٍ فهو عبدٌ، وأَيما عبدٍ كاتب على مائة دينارٍ فأَدّاهاَ إلا عشرةَ دنانير، فهو عبدٌ".