هُبيرة عن أَبي سالم الجيشَاني عن عبد الله بن عمرو، أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أَن ينكِحَ المرأةَ بطلاق أُخرىٍ، ولا يحل لرجلٍ / أَن يبيع على بيع صاحبه حتى يذرُه، ولا يحل لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضِ فَلاةٍ إلا أمروا عليهم