وسمعته من عبد الله، حدثنا مُعْتَمر عن محمد بن عُثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلَماني عن أبيَه عن ابن عمر قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟، قال: رجل أو امرأة. [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة.

5878 - حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أُسامة أخبرنا عمر بن حمزة أخبرني سالم أخبرني ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتي بحاطب بن أبِي بَلْتَعَةَ، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أنت كتبت هذا الكتاب؟ "، قالَ: نعم، أما والله، يا رسول الله، ما تغيَّر الإيمانُ من قلبي، ولكن لم يكن رجل من قريش إلاَّ وَلَهُ

جذْمٌ وأهلُ بيتٍ يمنعون له أهله، وكتبتُ كتاباً رجوتُ أن يَمنع اللهُ بذلك أهَلي, فقال عمر: ائذن لي فيه، قال: "أو كنتَ قَاتلَه؟ "، قال: نعم، إن أذنت لي، قال: "وما يُدريك لعله قد اطَّلع الله إلى أهلَ بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم".

5879 - حدثنا هرون بن معروف، قال أبو عبد الرحمن [هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015