الحُلَيفة ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل نجْد قَرْنا, ولأهل العراق ذاتَ عرْقٍ، لأهل اليمن يَلَمْلَم.
5493 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حُسين المعلِّم عن عمرو ابن شُعَيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لرجل أن يُعطي العَطِيّةَ ثم يرجع فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شَبع قاء ثم عاد فيه!! ".