ابن عمر طلق امرأَتَه وهي حائض، فسأَل عمرُ النبي -صلي الله عليه وسلم-؟، فأَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها قبل أَن يمسَّها، فتلك العدة التي أَمر الله أنَ تُطَلَّقَ لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض؟، يقول: إما أنت طلقْتَها واحدةً أَو اثنتين، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها إن لم يُرِدْ إمساكَها، وإما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأَتك، وبانت منك وبنت منها.
5322 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر: أَنه كان لا يدَعُ الحج والعمرة، وأَن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أَن يكون العامَ بين الناس قتال، فلو أَقمتَ؟، فقال: قد حج رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينَه أَفْعلْ كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال الله تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم قال: أشهدكم أَني قد أوجبتُ عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أَرى سبيلهما إلا واحداً، أُشهدكم أَني قد أوجبت مع عمرتي حجاً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً.
5323 - حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين تأمرنا أَن نُهِلّ؟، قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفة، وأَهل الشأم من الجُحْفة، وأهل نَجْد من قَرْن"، قال: ويقولون: وأَهل اليمن من يَلَمْلَم.