عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث.
4912 - قاِل أبو عبد الرحمنِ [عبد الله بن أَحمد]: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيم عن محمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة".
4913 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريَج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أَن رجلاً سأله فقال: أنَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُنبذ في الجَر والدُّبُّاء؟، قال: نعم.
4914 - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُرَيج اخبرني أبو الزُّبَير أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى عن الجَرّ والمُزفّت والدُّبَّاء،