4873 - حدثنا يزيد أخبرنا ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أَسأَله: ما أَقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم إذا غَزَوْا، بما يَدْعُون العدوّ قبل أن يقاتلوهم، وهل يَحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟، فكتب إلىَّ: إن ابن عمر قد كان يغزو ولدُه، ويَحْمل على الظَّهْر، وكان يقول: إن أفضل العمَل بعد الصلاة الجهاد في سبيلِ الله تعالى، وما أقعد ابنَ عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيانٌ صِغار وضَيْعَة كثيرة، وقد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المُصطَلق وهِم غارُّون يَسْقُون على نَعَمِهِم، فَقَتل مُقاتلتهم، وسَبَى سباياهم، وأَصابَ جُويرِيَة بنت الحرث، قال: فحدثني بهذاَ الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش. وإنما كانوا يَدْعُون في أوَّل الإسلام؟ وأما الرجل فلا يَحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.
4874 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يتناحي اثنان دلين الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم، قال: ونهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يَخْلُف الرجلُ الرجلَ في مجلسه، وقال: "إذا رجع فيو أحق به".