ابن سعد أبو داود حدثنا سفيان عن مَعْن عن القاسم قال: اختلف عبد الله والأشعث، فقال ذا: بعشرة، وقال ذا: بعشرين، قال: اجعل بيني ولينك رجلاً، قال: أنت بيني وبين نفسِك، قال: أقضِي بما قَضَى به رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إذا اختلف البَيِّعان ولم تكن بينة، فالقول قولُ البائع، أويَتَرادَّانِ البيعَ".
{آخر مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه}