عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السَّنابلِ، فقال، كأنك تُحدّثين نفسَك بالباءة؟!، ما لَكِ ذلك حتى ينقَضي أبعدُ الأجَلَيْن!، فانَطلقتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرَتْه بمَا قال أبو السَنابل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحدٌ تَرْضينَه فائتيني به"، أو قال: " فأنبئيني، فأخبرَها أنَّ عدَّتَها قد انقضَت".
4274 - حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قَتادة عن خلاسٍ عن عبد الله بن عُتْبة: أن سُبَيعة بنت الحرث، فذكر الحديث، أو نحو ذَلك، وقال فيه: "وإذا أتاك كُفؤٌ فائتيني"، أو "أنبئيِني"، وليس فيه "ابن مسعود".
َ4275 - وقال عبد الوهاب عن خِلاس عن ابن عُتْبة، مرسل.
4276 - حدثنا حمد بن جعفرقال: الرجلُ يتزوّجِ ولا يَفْرضُ لها، يعني ثم يموت: حدثنا سعيد عن قَتادة عن خلاس وأبي حسّان الأعرج عن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود أنه قال: اختلَفواَ إلى ابن مسعود في ذلك شهراً أو قربياً من ذلك، فقالوا: لابُدَّ من أن تقول فيها؟، قال: فإني أقْضي لها مثلَ صدقة امرأةٍ من نسائها، لا وَكْسَ ولا شَططً، ولها الميراثُ، وعليها