فِكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل، منْ هم؟، وإنَّا كنَّا نُرى قَرابةَ رسول الله هم، فأبى ذلكَ علينا قومُنا، وسأله عن اليتيم متى ينقضيي يُتْمه؟، وإنَّه إذا بلغ النكاحَ/ وأُونسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليه مالُه وقد انقضَى يُتْمُه، وسأله: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يقتل من صبيان المشركين أحداً؟، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلْ منهم أحداً، وأنَت فلا تقتلْ، إلا أن تكون تَعْلمُ ما عَلِم الخَضر من الغلامِ الذي قتله!، وسأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلَوم، إذا حضروا البأس؟، وإنه لم يكن لهم سهم معلوم، إلاَّ أن يُحْذَيَا من غَنَائم المسلمين.

2236 - حدثنا عفَّان أخبرنا حمَّاد عن عَمّار بن أبي عمار عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015