شعيب عن طاوس: أن ابن عُمر وابنِ عباس رفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَل الذِي يعطي العطية فيرجعُ فيها كمثَل الكلب، أكل حتى [إذا] شبع قاء ثم رجع في قيئه".

2120 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فذكر مثله.

2121 - حدثني يزيد أخبرنا سعيد عن قَتادة عن مقْسَم عن ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يأتي امرأته وهي حائض أنَ يتصدق بدينار أو نصف دينار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015