6952 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَرْبُطُ الْمَسَكَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: «أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِفِضَّةٍ ثُمَّ تُلَطِّخُونَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ؟»
-[385]-Kرجاله رجال الصحيح
6953 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَKإسناده حسن