4710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ: إِنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. قَالَ: وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُحَرَّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ» Kإسناده صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015