1297 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ رَجُلٍ - أَوْ مَخَافَةُ بَشَرٍ - أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ، أَوْ عَلِمَهُ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَقِيتُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ: «إِنَّهُ لَيْسَ صَاحِبُ غَدْرٍ إِلَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ بِغَدْرَتِهِ، وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ» Kإسناده صحيح