1134 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَبِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»، وَقَالَ أَبُو هَارُونَ: قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: «صُومُوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ، وَصَلَّوْا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ» Kإسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح