2865 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ أُدْرِكِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، كَمْ أُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»