2645 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَالنَّجْشِ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا -[257]-، وَأَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: نَهَى