2259 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ، يُحَدِّثُ أَبِي وَعَمِّي عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لَإِحْدَى ثَلَاثٍ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ»