2052 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ؟» وَأَمَرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا