1732 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ -[198]-: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ