1421 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» فَأَطَلَّهَا قَالَ الْحَكَمُ: أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا؟ قُلْتُ: أَبْطَلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ