113 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا سَمِعَا الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ يُفْتِي فِي الْمُتْعَةِ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»