8 - عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوفِ، إِنَّمَا هِيَ بِالشَّعْرِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «بِالْوَصْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَعْرًا بِالرَّأْسِ»