35 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ» .
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ يُكْنَى: أَبَا عَامِرٍ " كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَى فِي الْعَامِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ الْخَمْرُ رَاوِيَةً كَمَا كَانَ يُهْدِي لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَبَا عَامِرٍ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي خَمْرِكَ، قَالَ: خُذْهَا فَبِعْهَا، فَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا عَلَى حَاجَتِكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَامِرٍ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا، وَبَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا "