3 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ كَثِيرٍ شَكٌّ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا أَكْلَهَا، وَاسْتَحَلُّوا بَيْعَهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ الْخَمْرَ حَرَّمَ بَيْعَهَا»