10 - عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاهَا سُكُوتٌ، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاؤُهَا سُكُوتُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ» .
وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِذَا سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»