حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنبأ أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِحَمَائِلِهَا الْأَرْبَعِ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لَيَدَعْ» وَأَمَّا حَدِيثُ مِسْعَرٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ