حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ مِنْ أَصْلِهِ، ثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو هَاشِمٍ، ثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَوَادَةَ، أنبأ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» تَابَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ