حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، -[132]- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015