لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن
31 - وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»