316 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فِي مَجْلِسِ مُحَارِبٍ، وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً، وَإِلَى هَذَا مَرَّةٍ»
317 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ. قُلْتُ لِيَحْيَى: عَدَّهَا شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا هِيَ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْوِتْرِ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ