مسند ابن الجعد (صفحة 331)

310 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015