2888 - حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُهِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا»