248 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ قَالَ: قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» ؟ فَأَطَلَّهَا فَقَالَ لِيَ الْحَكَمُ، مَا أَطَلَهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبْطَلَهَا