2814 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْأَسْوَافِ، فَأَخَذَ طَيْرًا، فَدَخَلَ زَيْدٌ، فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي وَفَرُّوا قَالَ: فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ قَفَايَ، وَقَالَ: «لَا أُمَّ لَكَ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»