2690 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، نَا الْحَكَمُ، «أَنَّ الْعَبْدَ، لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جُرُوحِ عَمْدٍ، وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ، فَإِنُ كَانَ جِرَاحٌ عَمْدًا وَخَطَأً، فَعَلَى الْمَجْرُوحِ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْجَارِحِ، فَإِنْ كَانَ عَقْلٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْجَارِحِ خُيِّرَ سَيِّدُ الْجَارِحِ، فَإِنْ شَاءَ فَدَى عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ بِرُمَّتِهِ» يَذْكُرُ ذَلِكَ الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، جَعَلَهُ مَالًا