مسند ابن الجعد (صفحة 242)

226 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُلَاعَنُ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: تُجْلَدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015