2484 - وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنٍ. . . أَنْفَقَهُ امْرَأَتُهُ قَبِلَ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ»