2406 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ، الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ يَعْنِي الْمَرَقَةَ وَنَحْوَهَا