2392 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينًا يُكَفِّرُهَا
2393 - وَبِهِ عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ