2389 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَا يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ إِلَّا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ