2347 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا إِذَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَيْهِ قَرَعَهُ بِعَصًا»