2319 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ أَتَنْفِرُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَلَامَ تَرُدُّهَا حَرَامًا إِذَا كَانَتْ حَلَالًا لِتَنْفِرَ؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: سَعْدٌ أَعْلَمُ