مسند ابن الجعد (صفحة 212)

196 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقُ أَشَدُّ مِنَ الْحُدُودِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015