1572 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ» . وَاللَّفْظُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ