1553 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: «لَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَزَادُوا فِيهِ كَلَامًا لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ