1447 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا قُلْتَ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ. فَأَتَى الْأَنْصَارَ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ» ؟ قَالَ: فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَيْتُهُ، فَشَهِدْتُ لَهُ.
1448 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ