7329 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد (?)، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عبّاس: إنّ النّاس يقولون إنّ ابن عبّاس يكاتب الحرورية، ولولا أَنّي أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أَمّا بعد فأخبرني: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنِّساء؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخُمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنساء؟، فقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأمّا سهم فلم يضرب لهنّ بسهم، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتلْ الصبيانَ إلّا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتُمَيّز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، كتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري! إنّ الرجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيفُ الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه منْ صالح ما يأخذ النّاسُ فقد انقطع عنه [اليُتْم] (?)، كتبت
-[529]- تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا (?).